للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكاد يفهم منه أنه إن ترك ما محله قبل السلام ليسجد بعده، فتركه عمداً، أنها تبطل فيما يظهر، قاله شيخنا.

قال سفيان: من تعظيم الصلاة دخول المسجد قبل الإقامة، انتهى.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما من تمادى في التشهد لوسوسة، أو ضعف جسم غير مانع للقيام، فلما قرأ الإمام الفاتحة وبعض السورة وقام وركع معه، كما يفعله بعض الجهال، فصلاته باطلة بلا شك لأن غير المسبوق ركن في حقه قيامه بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، والله أعلم.

ومن "المغني": ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة. قال أحمد: لا بأس أن يحمل الرجل ولده في الصلاة المفروضة، لحديث أبي قتادة، وحديث عائشة: "انها استفتحت الباب، فمشى إليه في الصلاة، حتى فتح لها". ولحديث: "أنه التحف بإزاره وهو في الصلاة، وقال: من فعل كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة وقد افلتت منه، فصلاته جائزة". ولما روى سهل بن سعد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره، فإذا أراد أن يسجد، نزل عن المنبر فسجد بالأرض، ثم رجع إلى المنبر كذلك حتى قضى صلاته". وحديث جابر في صلاة الكسوف، قال: "ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه، حتى انتهينا إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه، حتى قام في مقامه". متفق عليه.

وعن أبي بكرة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان الحسن بن علي يجيء وهو صغير، فكان كلما سجد، وثب على ظهره، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه رفعاً رفيقاً، حتى يضعه بالأرض".

رواه الأثرم. وحديث: "لم يزل يدرأ البهيمة، حتى لصق بالجدار".

وحديث: " الأمر بدفع المار بين يدي المصلي، ومقاتلته إن أبى الرجوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>