للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل فيه، إذ ليس فيه أن ذلك أول وقتها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء، بل هو دليل لنا، إذ سقوط القمر ليلة ثالثة يكون عند تمكن البياض على ما قيل. انتهى.

ومن "الانصاف" قوله: إلى اصفرار الشمس. هذا إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها المصنف، والشارح، والمجد في "شرحه"، وابن تميم، وابن عبدوس، وابن رزين، قال في "الفروع": هي أظهر، وجزم بها في "الوجيز"و "المنتخب". وعنه: إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وهو المذهب، وعليه الجمهور ... إلى أن قال: وفي "التلخيص" و "البلغة" وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وبعده وقت جواز إلى الاصفرار، وبعده وقت كراهة إلى الغروب، وقال في "الكافي": يبقى وقت الجواز إلى الغروب.

قوله: مرتبا قلت الفوائت أو كثرت. هذا المذهب مطلقا، وعليه جمهور الأصحاب، وهو من المفردات، وعنه: لا يجب الترتيب. قال في "المبهج": الترتيب مستحب، واختاره في الفائت. قال ابن رجب في "شرح البخاري": وجزم بها بعض الأصحاب ومال إلى ذلك، وكان أحمد لشدة ورعه يأخذ من هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط، وإلا فإيجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة، لا يكاد يقوم عليه دليل. وقد أخبرني بعض أعيان علماء الشيوخ الحنبليين أنه رأى رسول الله صللى الله عليه وسلم في النوم، وسأله عما يقول الشافعي وأحمد في هذه المسائل، أيهما أرجح؟ قال: ففهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقول الشافعي. انتهى.

من "المغني": وإن ترك الواجب بعد السلام لم تبطل صلاته، لأنه جبر للعبادة خارج عنها، فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج، وسواء كان محله بعد السلام، أو كان قبله فنسيه، فصار بعد السلام. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>