مكروه. هذا إن لم يكن وقت نهي، لتحريمه. ومن اعتدل قبل التسميع، أو هوى قبل التحميد، لم يجز له الرجوع، ويسجد للسهو، من تقرير شيخنا.
قال في "الإنصاف" في اجتناب النجاسة: مراد المصنف بقوله: أو جهلها أي جهل عبنها، هل هي نجاسة أم لا حتى فرغ منها؟ أو جهل أنها كانت عليه، ثم تحقق أنها كانت عليه بقرائن؟ فأما إن علم أنها نجاسة، وجهل حكمها، فعليه الإعادة عند الجمهور وقطعوا به. انتهى.
ومن "الآداب الكبرى": أول ما يجب على الرجل من تعليم القرآن، فاتحة الكتاب وسورتان، كذا وجدته، ولعله وسورة، وإلا فلا أدري ما وجهه، مع أنه إنما يجب حفظ ما بلغ أن يجزئه في صلاته، وهو الفاتحة خاصة في الأشهر. وقد قال ابن حزم: اتفقوا على أنه إذا حفظ أم القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم وسورة معها، فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه أكثر من ذلك. انتهى.
لا يكفر أحد بترك الصلاة، إلا إن دعاه الإمام، أو نائبه، ولو ضاق وقت الثانية.
وإعادة المغرب مكروهة، لكن إذا فاتت الجماعة شخصا، فلم يجد إماماً، فأعاد معه آخر، وصار إماما للمعبد، ربما زالت الكراهة لأن الجماعة واجبة على هذا، ولا تقوم إلا بمن يصلي معه.
والتمطي: هو التمغط، لقوله: يكره تمطي الرجل عند غير أمة أو زوجة، من تقرير شيخنا.
من "الكوكب المنير": من قال حين يسمع الأذان: أشهد أم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، ورضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً، غفر له ذنبه. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": ويتوجه في تفضيل الإمامة على الإقامة