للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهر جواز بيعه، لكن يجعل ثمنه في وقف، لأنه بأصوله اشبه منه بالثمرة، وكذا أجاب الخزرجي، ونقل عن الشيخ منصور، قاله شيخنا.

ومن جواب للشيخ عبد الله، وأما جذع النخلة الوقف إذا انكسر، أو فنى وهو باق، فإنه يباع ويشري بثمنه مثله. فإن لم يبلغ مثله ولا بعض مثله، اشترى به ما ينتفع به الموقوف عليه ولو من غير جنسه، نحو قدح، أو ماعون غيره. انتهى.

ومن جواب للشيخ سليمان: وأما فراخة النخل الوقف، فيشري بثمنها نخلة أو بعضها، وإلا صرفت في مصالح النخل. انتهى.

ومن جواب للشيخ محمد بن عثمان الشافعي رحمه الله: وأما الودي الذي ينبت في أصول النخل الموقوف، هل يكون حكمه حكم النخل، أم يكون كالثمرة؟

فأفتى جمع متأخرون بأن الودي الخارج من أصل النخلة جزء منها، فله حكمها كأغصانها، وسبقهم بنحو ذلك السبكي، فإنه أفتى في أرض وقف وقف فيها شجر موز، فزالت بعد أن نبت في أصولها فراخ، ثم كذلك في الثانية وهكذا، بأن الوقف ينسحب على كل ما ينبت من تلك الفراخ المتكررة من غير احتياج إلى إنشائه. وأفتى آخرون بأنها للموقوف عليه، لأنها من الفوائد الحادثة، فتلحق بالثمرة ونحوها. وكفى بكل من القائلين أسوة.

وأما جريد النخل الموقوف إذا كان رطبا، هل يجوز لمستحقه قطعه، أم لا إلا بعد يبسه؟

فالجواب: إنه لا يجوز للموقوف عليه أن يقطع من أغصان الموقوف إلا ما اعتيد قطعه من الجريد اليابس الذي هو من جمل فوائد الموقوف التي يملكها الموقوف عليه، كالثمرة ونحوها، والله أعلم. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>