للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجدت بخط الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي ما صورته:

ما تحت النخلة الموقوفة، إن كان في جذعها: دخل في وقفها، وإن كان نابتا في حوضها لم يدخل، لاستقلاله فلا يشمله لفظها. انتهى.

ومن فتاوى الشهاب ابن حجر: إذا شرط الواقف أن يفرق كذا يوم عاشوراء. فهل يلزم - وإذا تعذر التفريق فيه يؤخر إلى عاشوراء الثاني - أو لا؟

فأجاب: يجب أن يفرق يوم عاشوراء. فإن اتفق تأخيره عنه فرق عند الإمكان، ولا يؤخر إلى عاشوراء الثاني.

وسئل أيضا عمن وقف نخلة ولها أولاد وبعضها يضر بفاؤه، فهل يجوز قطع المضر، وما يفعل به إذا قطع؟

فأجاب: يجوز قطع المضر. ثم ما حدث بعد الوقفية، أفتى جمع بأن حكمه حكم الأصل فيكون وقفا. ويشهد له ما قاله السبكي في شجر الموز. وأفتى آخرون بأنه للموقوف عليه، واختلفوا في الموجود حال الوقفية، قال بعضهم: والذي تحرر لي بعد التثبت أياما، أنه إن أمكن نقله إلى مكان آخر، فعل وإلا بيع ويشتري بثمنه نخلة، أو يشارك به في نخل يقوم مقام الأصل، وتجري عليه أحكامه، وتصرف غلته في مصارفه، ولذلك شاهد من كلامهم، وهو متجه. انتهى.

الظاهر أن هذا موافق لمذهبنا، والعمل عليه، قاله شيخنا.

ومن جواب للشيخ أبي المواهب بن عبد الباقي: وأما ودي النخل الحادث بعده فهو كالأصل. انتهى.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما فراخة الوقف، فإن كان أخذها أصلح، جاز، ويشتري بثمنها نخلة أو بعضها تصرف مصرف الوقف، وإلا صرفت في مصالح الوقف. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>