للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي أيضا: الظاهر أن فسيل النخل الذي لا يترجى كونه نخلا صالحا، حكمه كالأغصان اليابسة. انتهى.

وهذا مخالف لما تقدم عنه.

قال في "شرح الوجيز": وإن وقف عقاره وسكت، بأن قال: هذا العقار وقف، ولم يذكر مصرفا صحيحا، بطل الوقف على الأصح، ورجع إلى ملك واقفه لعدم انتقاله على هذه الصورة.

وكذا لو وقف عقاره على يد زيد أو عمرو ولم يذكر له مصرفا صحيحا، فإنه لا يقف على الأصح من الروايتين، لأن الواقف أراد باليد نظارة لزيد لا تمليكا له، ولم يبين المصرف بل سكت عنه، فكان مجهولا، وجهالة المصرف مبطلة للوقف، فعدم ذكره أولى بالبطلان، ورجع العقار إلى ملك واقفه طلقا لعدم انتقاله عن ملكه، كالتي قبلها.

وعنه: يصح الوقف في الجميع، هذه والتي قبلها، لأن مقتضى الوقف التأبيد، فيحمل على مقتضاه ولا يضر ترك ذكر مصرفه، لأن الإطلاق إذا كان له عرف، صح وحمل عليه، وعرف المصرف هنا أولى الجهات به، وهم ورثته وهم أحق الناس ببره، فكأنه عينهم لصرفه، بخلاف ما إذا عين جهة باطلة. واختار هذه الرواية الثانية في المسألتين جمع من الأصحاب، ورجحوها على التي قبلها. انتهى. والله أعلم.

الذي تقرر لنا في فراخة النخل الوقف أنها تباع وتصرف في مصالح الوقف، لأنها بأصولها أشبه، كما نقل عن الشيخ منصور، وهو الذي عليه الشيخ محمد، قاله شيخنا.

إذا قال مالك: قادم في غلة الأرض الفلانية عشرة آصع لجهة كذا فقط، سواء كان وقفا أو مشترطا ذلك فيه أو طلقا، وهذا فيه وصية، فالظاهر أنها تكون برا. فإن قال: حب، فلا إشكال، لأنه لغته. وإن كان ذلك القول من نخل، فإنها تكون تمرا من غلة النخل، لأنه الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>