يتبادر له الفهم، والظاهر أنها تخرج منه. فلو أراد الورثة إخراجها من غيره، لم يلزم الموصى له قبولها، وهل إذا رضي بها من غيرها يجوز، أم لا؟ فيها تردد، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": شخص أوصى أن يشتري منه ثلثه مكان يوقف على جهة معينة، فاشترى الوصي دارا ثم أراد بيعها ويشتري غيرها، هل يجوز للمصلحة؟ وهل توقف بمجرد الشراء؟
الجواب: لا تصير وقفا بمجرد الشراء ولا بد من وقفها، وقد صرح به الموصي بقوله: يوقف. وأما بيعها، فإن كان شراها بعين المال، فلا. وإن كان شراها في الذمة ولم يقع الشراء لجملة الوصية، فله بيعها، وما ذكر من المصلحة لا يقتضي جواز البيع حيث وقع الشراء صحيحا لجهة الوصية، والله أعلم. انتهى.
ومنه: الثاني والثمانون بعد المائتين من أجوبة البلقيني: فيمن أوصى بشراء أرض ووقفها، فاشتريت ولم توقف إلا بعد ما حصل منها ريع، هل هو للجهة، أو للورثة؟
أجاب: يصرف في جهة الوقف، لأن الأرض مستحقة الوقفية من حين شرائها، لا حق فيها للورثة، وهي مسألة نفيسة.
وأما الذي قال: إن لم يساور هذا العقار ألفاً فهو وقف، فلا يوقف، لأنه لا يصح تعليقه على غير الموت، قاله شيخنا.
قال في "جمع الجوامع": السادس: يشتري به زيادة في وقفه، قال أبو العباس: لا يرصد بلا فائدة. انتهى.
ومنه، الثاني والثلاثون: إذا شرط الواقف في وقفه قراءة قرآن، أو قراءة حديث، أو تدريس فقه بمسجد، أو بيت، أو مدرسة، أو رباط، أو مكان، أو بلد، تعين القرآن، أو التدريس في العلم الذي عينه. وهل يتعين المكان؟ يتوجه احتمالات: أحدها: يتعين، وهو