مأذون له، أو بقدر ما أذن له فيه، نص عليه، مع اختلاف الدين واتفاقه.
ويلزم السفيه والمفلس شرعاً، والمكاتب، والعبد المأذون له وغيره، والسكران، بمجرد ما أقروا به، من طلاق، وحد، وقود، ومال، وما يوجبه من جناية خطأ أو عمد، بلا قود وشبهة، وغصب وأرش، وإتلاف وغير ذلك بشروطه على ما سبق.
ويتبع السفيه به بعد فك حجره، وقيل: لا. انتهى.
قال في "الإنصاف": فائدة:
قال في "الرعاية الكبرى": ومعناه في "الصغرى"، و "الحاوي" الإقرار: الاعتراف، وهو إظهار الحق لفظاً، وقبل، تصديق المدعي حقيقة أو تقديراً. وقيل: هو صيغة صادرة من مكلف؛ مختار، رشيد لمن هو أهل لاستحقاق ما أقر به، غير مكذب للمقر، وما أقر به تحت حكمه، غير مملوك له وقت الإقرار به، ثم قال: قلت: هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظاً أو كتابة في الأقيس. انتهى.
الذي ظهر لنا أن هذا شرح معنى الإقرار، ليس الخلف في إقرار السفيه وغيره إذاً، بل في معناه، أي الإقرار، قاله شيخنا.
قال في "الإنصاف": قوله: يصح الإقرار من مكلف مختار غير محجور عليه.
هذا المذهب من حيث الجملة، وقطع به أكثر الأصحاب، ثم قال: تنبيه: قوله: غير محجور عليه. شمل المفهوم مسائل: منها ما صرح به المصنف بعد ذلك، ومنها ما لم يصرح به، فأما الذي لم يصرح به؛ فهو السفيه، والمذهب صحة إقراره بمال، سواء لزمه باختياره أو لا.
قال في "الفروع": والأصح صحته من سفيه، وجزم به في "الوجيز" وغيره. انتهى.