للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه في الحجر: الثالث: المحجور عليه لحظة، وهو الصبي، والمجنون، والسفيه، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، هذا المذهب في الجملة، وعليه الأصحاب. إلى أن قال: ومن دفع إليهم، يعني إلى الصبي، والمجنون، والسفيه ماله، ببيع أو قرض؛ رجع فيه ما كان باقياً. وأن تلف؛ فهو من ضمان مالكه، علم بالحجر أو لم يعلم، هذا المذهب.

ثم قال: تنبيه: محل هذا إذا كان صاحب المال قد سلطه عليه، كالبيع والقرض ونحوهما، كما قال المصنف، وتمامه فيه.

ومنه أيضاً: قوله: وإن أقر بمال؛ لم يلزمه في حال حجره. يعني يصح إقراره ولا يلزمه في حال حجره، وهذا هو الصحيح من المذهب. انتهى. الذي تقرر لنا أن قولهم: يصح إقرار السفيه بمال أنه السفه الذي طرأ بعد رشد، لأنه يظن أن إقراره إخبار عن شيء صدر منه حال رشده، كما قال في "الوجيز": إن علم استحقاقه؛ فصحة إقراره مطلقاً، جزم به في "الغاية" وفي "المختصر وشرحه". وظاهر عبارة "المقنع" لا يصح، وقد صرحوا أن الإقرار ليس إنشاء بل إخبار عما مضى، وقالوا: من صح منه إنشاء شيء صح إقراره به، ومن لا فلا، وتعيناً في هذه المسألة أولاً. وعند الشيخ محمد: ومعلوم أن من عاملهم مع علمه أنه لا يرجع بشيء عليهم، إلا إذا كان هذا سفهاً طرأ بعد رشد، كما تقل عن الخزرجي، وعليه الشيخ محمد، والشيخ سليمان، وهو المتبادر إليه الفهم، ولا يعدل عنه ولا يجسر على غيره، لكن أن حكم حاكم بصحته؛ صح، والظاهر إذا مات على سفهه؛ لم يلزمه شيء، وكذا إذا رشد وأنكر، وينظر الحاكم إلى القرائن، قاله شيخنا.

قال في "المنتهى وشرحه": وإن أقر بمال، كثمن، وقرض، وقيمة متلف؛ فبعد فكه الخ.

وعلى "هامشه" عن الخزرجي: وتقدم أن من دفع ماله بعقد أولاً

<<  <  ج: ص:  >  >>