للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى محجور عليه لحظ نفسه؛ رجع في باق، وما تلف؛ فعلى مالكه، علم بحجره، أولاً، سواء تلف بتفريطه أو لا، إلا أن يقال: هذا في السفيه الذي طرأ سفهه بعد رشد؛ بدليل قوله أولاً: ومن فك حجره فسفه الخ.

فظهر بذلك ما تقدم. وفي "الرعاية": يصح طلاق السفيه وظهاره. إلى أن قال: وأن أقر بدين كان قبل فك الحجر أو بعده، أو بما يوجب مالاً من إتلاف أو غيره؛ لزمه بعد فك حجره، وقيل: لا يلزمه شيء بحال. انتهى.

فظهر لنا منه أنه سفه طرأ بعد رشد؛ لقوله: بعد فك حجره، قاله شيخنا.

قال في "الرعاية الكبرى": ولا يصح إقرار أحد بما ليس في يده، وتصرفه شرعاً، واختصاصه. إلى أن قال: وإقرار بما في وتصرف يد غيره، وتصرفه شرعاً وحساً، أو شرعاً لا حساً، دعوى أو شهادة، فإذا صار بيده وتصرفه شرعاً؛ لزمه حكم إقراره. انتهى.

الذي ظهر لنا من كلامهم في الحجر: إذ ثبت لشخص عين ببينة أو إقرار صاحب اليد، ثم أقر بها المقر له أنها لغيره كغائب؛ أن كلام ابن نصر الله فيها: وهو عدم قبول القول؛ انه حسن ويوفي منها دينه، مع أن الشيخ منصور ذكر كلامه عنه في جميه كتبه، وكلامهم في الدعاوي: ويمكن حمله على غير هذه، قاله شيخنا.

من "هامش نسخة من الفروع": فائدة: من ملك إنشاء عقد؛ ملك الإقرار به، ومن عجز عن إنشائه؛ عجز عن الإقرار به.

هذا غير مطرد ولا منعكس، فأما اختلال اطراده؛ ففي مسائل: أحدها: ولي المرأة غير المجبرة؛ يملك إنشاء العقد عليها دون الإقرار به. الثانية: الوكيل في الشراء إذا ادعى أنه اشترى ما وكله فيه، وأنكره الموكل؛ لم يقبل إقراراه عليه مع ملكه لإنشائه.

الثالثة: الوكيل بالبيع إذا أقر به وأنكر الموكل؛ فالقول قول الموكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>