وإما اختلال عكسه؛ ففي مسائل: أحدها: أن العاقد لا يملك إنشاء إرقاق نفسه، ولو أقر به قبل؛ فهذا عاجز عن الإنشاء، قادر على الإقرار.
الثانية: المرأة عاجزة عن إنشاء النكاح، ولو أقرت به؛ قبل إقرارها.
الثالثة: لو أقر العبد المأذون بعد الحجر عليه بدين؛ قبل إقراره، ولم يملك الإنشاء.
الرابعة: لو أقر المريض لأجنبي أنه وهبه في الصحة ما يزيد على الثلث؛ قبل إقراره في أصح الروايتين، ولم يملك الإنشاء.
الخامسة: إذا قال: بعد العزل: كنت حملت لفلان على فلان بكذا؛ قبل قوله وحده، وأن لم يملك الإنشاء. وكذلك لو قال المعزول عن مال في يد أمين أقر أنه سلمه منه: هو لفلان، وقال الأمين: بل هو لفلان؛ قبل قول القاضي دون الأمين. وهذه المسألة مما يعايا بها، وهي: رجلان في يد أحدهما مال وهو أمين عليه، والأخر ليس المال بيده، ولا له عليه حكم، ولا هو أمين عليه؛ يقبل إقرار هذا الثاني بالمال دون الأول. انتهى.
من "الفروع" بعد كلام سبق: ويعتبر أن لا يكون ملكه، فلو قال الشاهد: أقر وكان ملكه إلى أن أقر، أو قال: هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان؛ فباطل. ولو قال: هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت به؛ لزمه بأول كلامه. إلى أن قال: يشترط كونه بيده.
وقال شيخنا: وإن لم يذكر أن المقر به كان بيد المقر، وأن الإقرار يكون إنشاء، كقوله تعالى:"قالوا أقررنا". (١) فلو أقر به، وأراد إنشاء تمليكه، صح، كذا قال. وقال: قال بعضهم: وإن كان بيد غيره؛ فدعوى أو شهادة، فإذا صار بيده وتصرفه شرعاً؛ لزمه حكم إقراره. انتهى.
إذا أقر لآخر بنخلة من عقار بيد المقر؛ صح، وعليه أو وراثه تعيينها؛ فلا يصح بيعه العقار قبله، لأن المقر له شريك، لكن إن باع قطعة منه،