وزواله مشكوك فيه، ولا يزول متيقن بمشكوك فيه. انتهى.
قوله في باب الموصى إليه ومقاسمته للورثة على الموصى له: لا تجوز إلى آخره.
فيها إشكال: لأنه لا ولاية له على رشيد، ومقاسمته للقاضرين لا تصح إلا أن يقال: يقاسم نفسه بالولاية، والمقدم أنه لا يصح أيضا، قاله شيخنا.
قوله: وإذا تصرفا إلى آخره.
الظاهر صدور الأمر عن رأيهما، ومثله لو وصى بالنظر للمصلح من أولاده فكانا اثنين، قاله شيخنا.
قال في "جمع الجوامع": وفي "الفروع": وعاء هدية كهي مع عرف. قلت: للناس في ذلك عوائد، فما يدفع في صواني النحاس ونحوها، وفي الطياسي، أو في الطسال ونحوها، وفي الأقفاص المتخذة للحمل ونحوها، من العادة رد وعائه، وأوز ودجاج، من العادة رد قفصه، وما في الصحون والزبادي، العادة رد وعائه، والعجوة ونحوها، (العادة) عدم رد قفافها وقواصرها. انتهى.
من "شرح الأنوار" للشافعية: وفي "فتاوى القاضي حسين":
رجل في يده مال لنافلته، فأنفق عليه من مال نفسه بنية الرجوع، لا يرجع عليه لأن عليه أن ينفق من مال النافلة، إلا أن يكون للصبي مصلحة في أن لا يباع ماله في ذلك الوقت، فحينئذ يرجع. انتهى.
ومنها أيضا: وفي "فتاوى القاضي حسين": مات رجل عن ثلاثة بنين من أمهات ثلاث، وهم أطفال وقد ماتت أم أحدهم قبل موت الأب، وعاد مالها إلى طفلها، ثم مات الأب واشتبه على الحاكم أن الأب أنفق على الطفل من ماله أو مال نفسه، قال ينبني الأمر على أنه أنفق