وإلا فحرم، فأخبرني بما يدخل في هذه القاعدة من الصواب.
الجواب: إنا حيث فرعنا على صحة الحكم المذكور كان كأنه حكم من حاكم حنبلي، حتى لو كان حكمه بالموجب، جاز بيعه عند خرابه، كما هو رأي الأئمة الحنابلة.
الثانية: إذا صحت الوصية فيما ذكر، امتنع جميع ما ذكره السائل، إذ قد لا يفي ما يترك للوصية في بعض السنين بها.
الثالثة: إن الضابط أن ما كان المقصود أحد النوعين من جنس ربوي دون الزيادةو يحل تعاطيه. وإن كان بأحد الطرفين زيادة على الآخر، وما كان المقصود منه الزيادة، فلا. مثاله: نقدان من فضة، كصحاح ومكسرة، أحدهما يزيد وزنا على الآخر، حيث كان المقصود عين أحدهما دون زيادته، جاز ابتياعه بالآخر، هذا ما تفهمه هذه العبارة المشار إليها، فإن حصل تصريح من كتب المذهب بخلافه، وإلا عمل به.
والفهم الذكي يدرك بنظر واحد ما لا يدركه البليد بألف شاهد، كتبه عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر. ومن خطه نقلت.
ومن جواب للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان: وحاصل مسألة الغصب أنه إن اشتراه لنفسه، أخذه مالكه، ولا يرجع بشئ على مالكه، وإن كان استنقاذا له لمالكه، فقال شيخ الاسلام: ومن لم يخلص مال غيره إلا بما أدى عنه، رجع به. انتهى.
قال ابن عطوة: قال في "القواعد": لو تصرف الوالد في مال ولده الذي يباح له تملكه قبل التملك، لم ينفذ، ولم يكن تملكا على المعروف من المذهب، فإن تملكه لا يحصل بدون القبض الذي يراد به التملك فقط، فيأتي قول شيخنا: الظاهر أن القول قوله في وقت التملك ما لم يتعلق حق الغير، قلت: فلو مات ولم تعلم نيته، فلا عبرة بمجرد التصرف، إذ الاملاك لا تنتقل عن أيدي ملاكها إلا بأمر متيقن،