للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقلت، ونقلته من خط عبد الوهاب بن موسى.

ومن "جمع الجوامع" الثاني: كره بعضهم أن يختص بمكان في المسجد لا يجلس فيه غيره، وأن يعد له بساط أو علامة ونحو ذلك، لاسيما إذا كان بحيث إذا جلس فيه غيره يقام منه. وقال بعضهم: يحرم ذلك. انتهى.

إذا كان خطيب وإمام، وتنازعا في الوظيفة، فهل تقسط على الصلاة، أم على قدر المشقة، لأن صلاة الجمعة خطبتها أتعب من أفراد الصلوات الخمس؟ فيها تردد، والأقرب إلى الفهم أنها تقسط على قدر المشقة، قاله شيخنا.

من "الروض" لابن المقرئ "وشرحه للقاضي زكريا" الشافعيين: وأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال في التشهد في الصلاة، فلو خلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل: اللهم صل على محمد إلى آخره. فقد ثبت: "أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد إلى آخره". وهذا ما قاله في "الروضة" أنه الصواب. ونقل الرافعي عن المروزي: أفضلها: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون، وكلما سها عنه الغافلون. وقال البارزي بعد كلام المروزي: وعندي أن يقول: اللهم صل على محمد أفضل صلواتك، عدد معلوماتك، والأوجه ما قاله النووي، لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يختار إلا الأفضل. والأحوط للحالف أن يأتي بالجميع، كما قاله الأذرعي. انتهى.

قال في "الزبد" لأحمد بن رسلان في الجمعة: ركنها القيام، والله أحمد، وبعده صل على محمد. قال ابن حجر في شرحها فيهما: كأصلي أو نصلي على الرسول، أو محمد، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله،

<<  <  ج: ص:  >  >>