للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه معترف أنه يأخذه ظلماً؛ فلا يستحق مشاركته فيه. وإن كانت للمشتري بينة؛ حكم بها، ولا تقبل شهادة شريكه عليه، لأنه يجر بها إلى نفسه نفعاً.

ومن شهد بشهادة يجر بها إلى نفسه نفعاً؛ بطلت شهادته في الكل، ولا فرق بين مخاصمة الشريك قبل مخاصمة المشتري أو بعدها. وإن قال المشتري: إن شريك البائع قبض منه الثمن، فصدقه البائع، نظر، فإن كان البائع أذن لشريكه في القبض؛ فهي كالتي قبلها، وإن كان لم يأذن له في القبض؛ لم تبرأ ذمة المشتري من شيء من الثمن، لأن البائع لم يوكله في القبض، فقبضه له؛ لا يلزمه، ولا يبرأ المشتري منه، كما لو دفعه إلى أجنبي.

ولا يقبل قول المشتري على شريك البائع، لأنه ينكره، وللبائع المطالبة بقدر نصيبه لا غير؛ لأنه مقر أن شريكه قبض حقه، ويلزم المشتري دفع نصيبه إليه، ولا يحتاج إلى يمين، لأن المشتري مقر ببقاء حقه. وإن دفعه إلى شريكه لم تبرأ ذمته، فإذا قبض حقه؛ فللشريك مشاركته فيما قبض، لأن الدين لهما ثابت بسبب واحد، فما قبض منه؛ يكون بينهما، كما لو كان ميراثاً، وله أن يشاركه ويطالب المشتري بحقه كله، وتمامه فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ادعى ديناً على ميت، وهو ممن يعامل الناس، نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه، ودفع إليه، وإلا فتحريم الإعطاء حتى يثبت عند القاضي خلاف السنة والإجماع إن أمن التبعة، وإن خاف، فلا. انتهى.

قال ابن قندس عند قول "الفروع": كذا قال.

فيه إشارة إلى إنكاره، ولهذا تأوله إلى قوله: كذا قال؛ لمخالفته ظاهر النص. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>