يحلف ورثة البائع مع الشاهد، سواء كان مالكاً أو كيلاً في البيع، فإن عدم الوكيل ورثته؛ حلف الموكل أو ورثته مع الشاهد، فإن أقر المشتري بالبيع، وأنكر كون البائع وكيلاً؛ فقول الموكل أو ورثته أيضاً؛ لدعواهم صحة العقد، وإن أنكر الموكل الوكالة؛ ولم تثبت إلا بشاهد؛ حلف الوكيل أو وارثه، فإن عدم أو امتنع الوارث؛ فالذي يظهر كما نقل عن البلباني الخزرجي، أن المشتري يحلف: لقد وكلت فلاناً وباع علي.
والظاهر لنا أيضاً: أنه إن حلف بعض الورثة؛ كفى؛ لقوله في "مغني ذوي الإفهام": وكل شريكين في ملك، أو وقف سبب الانتقال إليهما واحد، حكم على أحدهما بغير نكول أو إقرار؛ ينسحب إلى شريكه، وأن اختلف السبب، فلا. انتهى. ولأن الوكالة لا تتبعض، فإذا ثبت من جانب؛ ثبتت جميعا، قاله شيخنا.
ومن "روضة ابن عطوة": يجرح الشاهد من هو مثله أو فوقه، ولا يجرحه من هو دونه إلا بالعداوة، وأما القدح في العدالة؛ فلا، ومنها: لا ترضخ الدعوى بالوسم، قاله العسكري. انتهى.
قوله: وكذا أمير جهاد، وأمين صدقة، وناظر وقف الخ.
الظاهر أن كذلك مثله ولي القاصر إذا أقر أنه باع عقاره ونحوه حين ولايته، سواء كان الآن ولياً، أم لا، هذا مع ثبوت أنه تولى عليه في الماضي، أو أقر القاضي العدل أنه ولاه عليه، من تقرير شيخنا.
من "الآداب الكبرى" لابن مفلح: فصل: والتوبة هي الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب، والعزم على تركها دائماً لله تعالى، لا لأجل نفع الدنيا، أو أذى الناس، وأن لا يكون بإكراه أو إلجاء، بل اختياراً حال التكليف، ولا يعتبر في صحة التوبة من الشركاء إصلاح العمل، وكذا غيره من المعاصي في حصول المغفرة، وكذا في أحكام التوبة في قبول الشهادة، وغير ذلك، وعنه: يعتبر سنة. قال بعضهم: إلا أن