ومن "الآداب الكبرى": عون بنت وائلة سمعت أبا هنا يقول: قلت يا رسول الله: "ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم". حديث حسن صحيح، رواه أبو داود. ولأحمد وابن ماجه قلت: يا رسول الله "أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم".
قال في "النهاية" في الحديث: العصبي: من يعين قومه على الظلم، هو يعصب لعصبة، ويحامي عنهم. والعصبية الأقارب من جهة الأب. انتهى. وتمامه فيه.
لا تسمع الدعوى إلا محررة، ولا يستخلف المدعي عليه إلا بعد تحريرها، ولا يلزمه الجواب من غير تحرير للدعوى أيضاً، صرح بذلك أئمة المذهب، والله أعلم، كتبه الفقير إلى الله عبد الله بن محمد بن ذهلان، عفا الله عنه، ومن خطه نقلت.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الحجة؛ فليس بمال، ولا يقصد بها المال، بل القربة، فلا يملك الموصي له بها لو كان حياً تصرفاً فيها؛ فلا تثبت بدون رجلين. انتهى.
قوله: ومن أتى بذلك في سرقة؛ ثبت المال دون القطع الخ.
إذا تضمنت الدعوى حقاً لله تعالى، وحقاً لآدمي، مثل أن يدعي أنه سرق ماله، أو وطئ جاريته ليأخذ مهرها، وطلب يمين المدعي عليه لما أنكر، ولم يقم بينة؛ فله ذلك، لأنه حق آدمي، ولا يستخلف لأجل الحد، ذكر معناه في "شرح المقنع".
والظاهر إذا ادعى على إنسان أنه وطئ بهيمة ليغرمها، فأنكر ولم يقم بينة؛ أنه يحلف، وأنه إذا ثبت شيء من ذلك بشاهد ويمين، أي وطء البهيمة والسرقة؛ أنه يقضي بالمال دون الحد، قاله شيخنا.
وإذا باع شخص داراً، ومات البائع ولم يثبت إلا بشاهد؛ فإنه