للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجنبي لا وارث، ومن جعله كالوارث، بأنه إذا حضر على العقد يحلف على البت؛ فقد أخطأ، وليس للمشتري دعوى على بائعه بوجه ما، إلا أن يقيم مدعي الفساد بينة به فينتزعه منه؛ فله الرجوع، فلو نكل عن اليمين ونزعه المدعي؛ فلا رجوع للمشتري على بائعه، لأنه لا رجوع له عليه بنكوله، قاله شيخنا.

يجوز نظر الشهود لإنسان متعر، للقدح في شهادته للحاجة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وكذا الزاني، لإقامة الحد عليه، أو لجرحه، قاله شيخنا.

قال ابن مفلح في "النكت على المحرر": إذا ادعى في الشاهد ما يوجب رد الشهادة، من قرابة، أو عداوة ونحوها، فأنكر الشاهد، فهل له أن يحلف الشاهد على نفي ذلك؟ وسواء كان الشاهد مزكياً أو جارحاً شاهداً، أو وال وادعى عليه تهمة توجب رد التزكية والجرح ... إلى أن قال: ومما ينبغي أن يلخص الفرق بين اليمين في نفس كونه شهادة، وفي صفته، مثل أن يدعي المشهود عليه أن المال للشاهد، أو أنه شريك، أو أنه خان بهذه الشهادة، أو دافع بها، فإن حقيقة الأمر أن يقول له: لست بشاهد، بل خصم مدعي أو مدعي عليه؛ فهنا يقوى تحليفه، بخلاف الدعوى في صفته وحاله بعد تسليم أنه شاهد محض. انتهى.

وقال أيضاً: ولا تقبل شهادة من يبول في شارع أو مشرعة، والذي يكشف رأسه، أو بطنه، أو صدره، أو ظهره في موضع لم تجر عادة بكشفه فيه. انتهى.

ومن جواب للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان: وأما إذا ادعى مدح بدين في ذمة ميت ونحوه، وأقام به شاهداً عدلاً فقط، وفي الورثة رشيد ومحجور عليه؛ فإن المدعي يحلف مع شاهده، ويأخذ الدين أو العين، ولا يؤخر الرشد المحجور عليه، لأن ذلك ضرر بالمدعي. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>