للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأحسن الرجوع إلى القرائن. فإن دلت عليه قرينة؛ قوي تحليفه أنه ليس شريكاً، وكلام "النكت" يدل على تحليف الشاهد عند التهمة؛ فليراجع، ويأتي إن شاء الله.

إذا باع إنسان سلعة وهو وكيل لآخر على زيد، فأنكر المشتري؛ فعند الشافعية يجوز للموكل أن يشهد إذا كان عالماً بشرائه، لأنه إذا صادق من حيث لا يعلم المشتري أن السلعة له. وكذا إذا كان الشاهد فاسقاً فأحاله رب الدين على غريمه، مع كون له عليه مثله، ثم يشهد المحيل الذي هو رب الحق في الماضي أن لفلان، أي المحال على فلان، أي المدين كذا، من حيث لا يعلم أنه محيله؛ فيجوز ذلك وأمثاله عندهم، والظاهر أن قاعدة مذهبنا لا تأباه باطناً، لأنه إذاً، أي والحالة هذه صادق، قاله شيخنا.

إذا كان عند شخص حنطة فيها شعير أمانة لاثنين، أحدهما قاصر، هو وليه، أو هما قاصران، فدفع إلى القاصر نصيبه بإذن الرشيد، أو لكونه ولياً على الآخر، ثم بعد أمد، دفع للآخر نصيبه، وإذا السعر عند دفعه لهذا الثاني قد غلت، أي الحنطة؛ فظاهر ذلك الصحة، وهي قسمة تراض، قاله شيخنا.

هل تقبل شهادة الشاهد أن زيداً أقر أن خالداً باعه ديناراً بكر حنطة، أم لا حتى يأتي ببقية الشروط؟

نعم: تقبل، والمشترط للشروط في الإقرار مخطئ، قاله شيخنا.

إذا باع إنسان من آخر عقاراً بحضرة ببينة، ثم بعدما ملكه اشتراه أحد الشهود من المشتري، ثم أقبل البائع يلتمس الفساد، ويدعي أنه وقت البيع سفيه، ولم يقم بينة؛ فله يمين المشتري على نفي العلم- لا أعلم صحة ما قلت؛ لأنها دعوى من جهة الغير، لأنه يقول: بعته على فلان وأنا سفيه، ثم اشتريته منه- ولو كان الشاهد حاضراً، لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>