للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لا يلزم أحدهما إلا نصفه، لأن له نصف المال، وعليه نصف الوصية فقط، قاله شيخنا.

ومن "حاشية المحرر" وعنه: يعتبر إصلاح العمل سنة، لأن فيها تبيين صلاحه، لاختلاف الأهوية وتغير الطباع. وعند الشافعي؛ كالروايتين وقيل: إن فسق بفعل، وإلا يعتبر فيه إصلاح ذلك، وقيل: يعتبر مدة يعلم فيها حاله بذلك ... إلى أن قال: قال الشيخ تقي الدين: من تأمل كلام أحمد وجده: إنما يعتبر في جميع المواضع التوبة، لكن نحن لا نعلم صدقه في توبته بمجرد قوله: قد تبت؛ فلابد من انكفافه عن ذلك، وعلاماته سنة ليكون هذا دليلاً على صدق توبته، ألا تراه يقول في توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ويجانب أهل مقالته حتى يعرف الناس أنه تائب، فهل التوبة فيما بينه وبين الله صحيحة في الحال؟ وأما عند الناس؛ فبترك مواضع الذنب، وهو مجانبة أصحاب الذنب ... إلى أن قال: فعلمت أنه لابد من علامة تدلنا على صحة التوبة، وإلا فلو كان مجرد التكلم بالتوبة موجباً لصحتها؛ لم يحتج إلى علامة، وتمامه فيه.

إذا كان في يد شخص دار، فادعى عليه آخر، فأقام بينة أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، فهل يقبل ولد البائع أن يشهد أن أباه باعها هذا بكذا وهي ملكه، إذا كان أبوه معسراً حياً أو ميتاً، لأنه لا يدفع بها ضرراً ولا يجلب بها نفعاً، أم لا لأنه يثبت أن أباه باعه وهو ملكه فيثبت لأبيه؟

الظاهر لا تقبل شهادته والحالة هذه، قاله شيخنا.

وأما كلام ابن القيم: إذا كان هناك قرينة، مثل صغر، وجلاء مع غصب، ومنع من الشرع أولاً، ولم يثبت آخر الأمر؛ فهو، أي عدم الحكم باليد لثاني. والقول بقول ابن القيم أسلم، وإلا فالمذهب خلافه، قاله شيخنا.

لو ادعى الخصم أن الشاهد عليه شريك في الحق؛ لم يسمع إلا ببينة،

<<  <  ج: ص:  >  >>