وقال ابن حامد في كتابه: يجيء على مقالة بعض أصحابنا: من شرط صحتها وجود أعمال صالحة؛ لقوله تعالى:{إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً}(١).
فائدتان: توبة غير القاذف: الندم، والإقلاع، والعزم أن لا يعود على الصحيح من المذهب. فلو كان فسقه بترك كصلاة وصوم، وزكاة ونحوها؛ فلابد من فعلها.
الثانية: يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة إلى ربها، وأن يستحله، أو يستمهله معسر، ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه، ذكره في "الترغيب" وغيره، وقدمه في "الفروع" وتمامه فيه. والظاهر لنا أن الفاسق ظاهراً، إذا تاب لا تقبل شهادته، لأن الظاهر أنها حيلة لقبول شهادته، أو جواز ولايته؛ فلابد أن يعلم المزكي أو الحاكم أنه تاب لله، لا لداع غيره، وهو ترويج شهادته أو ولايته، كما هو الغالب عادة، قاله شيخنا.
قال في "الزركشي": وإذا حضر الغائب، وبلغ الصبي، ورشد السفيه؛ فهم على حججهم من القدح في بينة المدعي، أو إقامة بينة تشهد بانتقال الملك إليهم من المدعي، وتمامه فيه.
ومن "مغني ذوي الإفهام" في القضاء: وإن نفى ما لا يستلزم نفي البينة، بأن قال: مالك عندي حق أو وديعة؛ قبلت. انتهى
قوله في الإقرار: وإن خلف ابنين ومائتين. الخ.
الظاهر أنه إذا أوصى شخص بشيء معلوم في ماله، وخلف ولدين؛