للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في فصل: من ادعى عليه عيناً بيده، فأقر بها لغائب ... إلى أن قال: وإن أقر بها لمجهول ... إلى أن قال: فإن عاد وادعاها لنفسه؛ لم يقبل. الخ.

هكذا في "المنتهى"، و "الإنصاف" فيها إشكال، لقوله قبل: ولا بينة (١)، أو ادعها لنفسك الخ. قاله شيخنا.

إذا كان في يد إنسان عين، فادعى آخر أنها له ولم يقم بينة، فأقر بها صاحب اليد لصغير هو وليه، أو صدقه وليه. إن لم يكن هو الولي؛ فيستحق المدعي اليمين على الصغير إذا بلغ، أو على ورثته إن مات، ويتصرف فيها وليه الآن بما أراد، بخلاف قول من قال: إنه يودع إلى أن يحلف الصبي، وهذا قول فاسد لا أصل له. فإن كان المدعي للعين ولياً صغيراً، وأقام شاهداً واحداً فقط؛ فالظاهر تكون بيد مالكها حتى تتم للمدعي، وبه يفتي من تقدم من قضاتنا، قاله شيخنا.

قوله: وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبه الخ.

الظاهر أنه إذا أتى عند الحاكم شاهد مسم، ولم يظهر له منه فسق، فتاب؛ قبلت شهادته، وجازت تزكيته، بخلاف من فسقه معلوم؛ ففيه تفصيل، قاله شيخنا.

قال في "الإنصاف": ولايشترط (٢) إصلاح العمل، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في "الهداية" و "المذهب" و "المستوعب" و "الخلاصة" و "النظم" و "الرعايتين" و "الحاوي الصغير" و "الفروع" وغيرهم. وقيل: يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة، وقيل: ذلك فيمن فسقه بفعل، وذكره في "التبصرة" رواية، وعنه: ذلك في مبتدع، وجزم به القاضي والحلواني لتأجيل صيفاً، وقيل: يعتبر


(١) وعلى هامش الأصل ونسخة مكتبة الرياض: (قيل: بينة).
(٢) وفي نسخة مكتبة الرياض: (ولا يعتبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>