بينتين؛ قدمت بينة مدعي الفساد، لأن معها زيادة علم، كما قدمت بينة الإكراه، وكذا تقدم في السلم ما يقتضي أنها تقدم بينة الصحة؛ قاله شيخنا.
من "شرح المنتهى" لمؤلفه: وتوقف فيها، أي هذه المسألة، وهي ما إذا تخالف اعتقاد المدعي والمدعى عليه فيمن عامل بحيلة، كعينة، أي كمسألة العينة؛ إذا رأى أحد المتعاقدين حرمتها دون الآخر. انتهى. قاله شيخنا.
قوله في "الفروع": وسمعها بعضهم، أي الدعوى المقلوبة، واستنبطها.
قلت: الذي يظهر أنه استنبطها من الشفعة فيما إذا ادعى الشفيع على شخص أنه اشترى الشقص، وقال: اتهبته، أو ورثته؛ فإن القول قوله مع يمينه. فلو نكل عن اليمين، أو قامت للشفيع بينة بالشراء؛ أخذه ودفع ثمنه. فإن قال: لا أستحقه؛ قيل له: إما أن تقبل، وإما أن تبرئ منه على أحد الوجوه، وقطع به المصنف هناك. فلو ادعى الشفيع عليه ذلك؛ ساغ، وكانت شبيهة بالدعوى المقلوبة. ومثله في الشفعة أيضاً لو أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري، وقلنا: تجب الشفعة وكان البائع مقراً بقبض الثمن من المشتري؛ فإن الثمن الذي بيد الشفيع لا يدعيه أحد، فيقال للمدعي: إما أن تقبض وإما أن تبرئ على أحد الوجوه، وتقدم هناك في كلام المصنف. وقال الأصحاب: ونص عليه أحمد: لو جاءه بالسلم قبل محله، ولا ضرر في قبضه؛ لزمه ذلك. فإن امتنع من القبض؛ قيل له: إما أن تقبض حقك، أو تبرئ منه. فإن أبى؛ رفع الأمر إلى الحاكم على ما تقدم في السلم، وكذا في الكتابة؛ فيستنبط من ذلك كله صحة الدعوى المقلوبة. انتهى.