دلت قرينة على قوله؛ عمل بالأول، إلا أن علم صدق المقر بقرينة؛ عمل بالثاني؛ لقوله في "تصحيح الفروع": الأولى العمل بالقرائن من صدق المدعي وغيره، قاله شيخنا.
قوله: أو غصبته من زيد وملكه لعمرو، وقبلها ملكه لعمرو وغصبته من زيد الخ.
في العبارات اختلاف، إلا أن يحمل على أنه آخر لفظ ملك في الأولى، وقدمه في الثانية، كما لو قال: ألف من ثمن خمر، أو من ثمن خمر ألف، ونظر عليه الفومني في هامش "التنقيح".
تثبت العصبية بقول الشاهد: أنا شاهد لاحقتني الحمية على فلان؛ فتردد شهادته له، قاله شيخنا.
قوله: والغرماء يجرح شهود الدين الخ.
الظاهر: لا تقبل تزكية الغريم شاهداً لمفلس بحق له، فكل من لا تقبل شهادته له، لا تقبل لتزكية الشاهد، ولا جرح شاهد خصمه، وتقدم، من تقرير شيخنا.
قوله: ولو وجد على دابة أو على أسكفة الخ.
الذي يظهر أن هذا لا يتصور في بلدنا إلا في الكتب، قاله شيخنا.
قوله: وكذا جراحة وغيرها الخ.
الذي يظهر صحة شهادة النساء فيما لا يحضره الرجال غالباً بلا تردد، من مجامع النساء، مثل مجامعهن في الأعراس، والأعياد، وكذا عند نحو دلالة لاجتماعهن عندها، والمجامع يطلق على اجتماعهن، والجمع ثلاث فأكثر، من تقرير شيخنا.
قوله في الإقرار: وتقدم بينة إكراه على بينة طواعيه، لأنه معها زيادة علم الخ.
فظهر أنه إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد والآخر فساده، وأقاما