ومن جواب له أيضا: وأما ذكرك عني أن تقدير العمل في المساقاة بما لا يعد إتمام الثمرة، لا يغير عن حكمها شيئاً، فصحيح، وأنا عليه الآن. لكن قصدي في ذلك صحة عقدها، أو فساده، أو جوازها، أو لزومه، ولا على بالي ولا يبين عيني من معنى استغناء الشجر عن العمل شئ.
وأما المقدر من الثمرة لما بقي من العمل، فليس على عدد الأدوار، بل على قدر السهولة والشدة في العمل. وأما المساقي إذا كمل ماء بئر البستان وبقي عليه من العمل شئ، فالله أعلم أنه إن كان يوم يدخل عمل المساقاة عالماً أن البئر يكمل ماؤه قبل تمام العمل فإنه يلزمه العمل من غير بئره ولو شق عليه، وإلا فلا، ويسقط من نصيبه من الثمرة قدر الباقي من العمل. وإن كان العمل
الباقي زائداً عن عام المساقاة وتامة الثمرة قبله، وصار الإتيان به في العام الآخر، فلمن أراد تركه ونقص حصته من نصيب العامل من صاحب النخل أو العامل، تركه وإسقاطه حصته من نصيب العامل، سواء كان في البئر ماء أو لم يكن.
وإذا رهن العامل نصيبه من الثمرة بعد ظهورها فهرب، فبقية العمل في حقه من الثمرة مقدم على المرتهن.
وخلط البر بالشعير، فلا يجوز إلا أن يخبر بقدر كل جنس، مثل أن يقول: هذه عشرة أصواع بر مخلوطة بعشرة أصواع شعير، والله أعلم، ومن خطه نقلت.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: إذا كان الغراس من العامل، فالمغارسة فاسدة، وكذلك إن كان الغرس ثابتا في الأرض قبل المغارسة.
ولو باعه ثم غارسه على سقيه بجزء منه، فهذا فاسد في الصورتين، ويكون الغرس كله لمالكه الذي غرسه. وإن كان المالك دفع الغرس - والأرض بيضاء - إلى العامل بجزء من الغرس معلوم، فهذه هي المغارسة الصحيحة،