فيها شئ، ولم تعلم قلة أملاكهم من كثرتها، ولا عينوها ولا عرفوها، ولا عرفوا كيف جرت المواريث لطول ومن ذلك، فهي كحال تركة رجل لا يعلم له وارث ولا يرجى علم ذلك، فهو لمصالح المسلمين، ومجراه مجرى الفيء على الصحيح. انتهى.
ومن أثناء جواب لابن تيمية: مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق وغيرهم من الطرقات، والجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال والمغارات لقطع الطريق، وكالأخلاف الذين يخالفون لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا.
لكن ليس قتالهم بمنزلة قتال الكفار، إذ لم يكونوا كفارا، فلا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الأخذ، وكذلك لو علم، فالردء والمباشر سواء كما قلناه، لكن إذا عرف عينه، كان قرار الضمان عليه، ويرد ما يؤخذ منهم على أبواب الأموال. فإن تعذر الرد عليهم، كان مصالح المسلمين، من رزق طائفة المقاتلة لهم، وغير ذلك. انتهى.
ما قولكم في شرط التمر في الخصف، هل هو صحيح أم لا؟
ورجل له بستان فيه مديريج يلزم عليه السيل، فباعه بعد ما طاح وأقام مدة، فهل للمشتري رده أم لا؟
أجاب الشيخ محمد بن اسماعيل: التمر في الخصف جائز. ولو كانت الجروم مجهولة، صح شرطها، كأساسات الحيطان، وكشرط البذر المدفون في الأرض إذابيعت مع جهالته، وكشرط التمر في بيع الأصل، وكشرط مال العبد في بيعه مع جهله. وقد صرح أهل الفقه وأهل اللغة بأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. وأما المديريج، فلصاحبه إعادته، إلا أن تقوم بينة أنه وضع بسبب يصح فيه الرجوع، والله أعلم، ونقلته من خطه.