للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رباه، وعلم أن مال الربا ليس متميزا من غيره. وإذا شك في رباه أو لم يتحقق جاز الأكل، والورع عنه أولى. انتهى.

يصح قبض الرهن بكل ما دل على الإذن من الراهن، كقوله:

أذنت لك في قبضه، أو خليت بينك وبينه، أو وكلتك تقبضه، قاله شيخنا.

ومن "شرح مختصر التحرير للمنقح وشرحه لابن النجار":

الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به - سواء قدر عليه المكلف، كاكتساب المال للحج، والكفارات ونحوهما، أو لم يقدر عليه المكلف، كحضور الإمام الجمعة، وحضور العدد المشترط فيها لأنه من صنع غيره - فإنه ليس بواجب مطلقا، وحكي إجماعا. وما لا يتم الواجب المطلق إيجابه إلا به، وهو - أي الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به - مقدور المكلف، فواجب يعاقب المكلف بتركه، ويثاب بفعله، كالواجب الأصلي.

ثم قال: فبصحة عقد يترتب أثره من التمكن من التصرف فيما هو له، كالبيع إذا صح العقد، ترتب أثره من ملك جواز التصرف فيه، من هبة، ووقف، وأكل، ولبس، وانتفاع وغير ذلك. وكذا إذا صح عقد النكاح، والإجارة، والوقف وغيرها من العقود، ترتب عليها أثرها مما أباحه الشرع له، فينشأ ذلك عن العقد، وترتب العقد على الكتابة الفاسدة، لوجود الإذن في التصرف، لا من جهة العقد في الثلاث، وتمامه فيه.

ومن جواب للشيخ عبد الوهاب: يصح الضمان والهبة على ما ذكره الشيخ مرعي، لعدم ما يخالفه، فإن الضمان والحالة هذه توصل إلى تصحيح ما لا يصح بدونه. انتهى.

من كلام الشهاب ابن عطوة: إذا عرف أهل مكان وجهل عددهم، ولم يدر من غاب منهم، ولا من كان له فيها شئ، ولا من لم يكن له

<<  <  ج: ص:  >  >>