والمرأة الصالحة عند ذوي الغصوبات في الأموال تسأله طلاق نفسها، فإن أبى أكلت والإثم بعنقه. وكذلك المملوك، وعن بعضهم: بيع مملوك لقوم عاصين يتسامحون في الفساد وعدم الغيرة، وهم أكالون للحرام ويطعمون منه، لا يجوز، قاله البرزلي.
وقال: المرور في البساتين يحمل على ما رأى العادة في ذلك. فإن شك في العادة، منع المرور. ورأس جيش الظلمة، ولولا لم يكن ما كان، فعليه غرم الجميع، وإن كان لا رأي له ولا وجه، فعليه غرم ما أخذ خاصة. قلت: هذا بخلاف المحاربين فإن بعضهم يحمل عن بعض، وكل واحد مأخوذ بالجميع لأن الجيش فيه الحق والباطل، والمحاربون جميعهم على الباطل.
ومستغرق الذمة بالغصوب ماله مستحق عليه، إما لأربابه، وإما لبيت المال، يصرفه مصرف الزكاة أو الفيء فلا تمضي تبرعاته فيه، قاله البرزلي.
ولا تقبل صدقة مستغرق الذمة ولو كان سليم المكسب، قاله البرزلي.
وله: إذا استعار موقوفا، ككتب علم ونحوها ولم يفرط، لم يضمن، وكذا مستعير من مستأجر. انتهى.
وله أيضا: قال ابن رجب في "شرح الأربعين": من باع شيئا ممن تكره معاملته لشبهة ماله، قال أحمد: يتصدق بالربح، وكذا قال فيمن ورث مالا من أبيه وكان أبوه ممن تكره معاملته لشبهة ماله، قال: يتصدق منه بقدر الربح، ويأخذ الباقي. قلت: ولعل هذا يرجع إلى مذهب المالكية في معاملة مستغرق الذمة، فإنهم أجازوه بثمن المثل على أحد القولين عندهم في ذلك. انتهى.
قال في "جمع الجوامع": يحرم الأكل من مال المرابي إذا تحقق