للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن الماجشون: من تعدى في مال في يده بوديعة أو نحوها، فاتجر فيها وهو مليء أو مفلس، فالربح له، وهو ضامن للمال في ماله وفي ذمته، وتمامه في "التبصرة" لابن فرحون.

إذا كان بين دارين جدار، حكم به لهما. فلو كان لأحدهما عليه خشب، فأراد الآخر أن يضع عليه مثله وخشب الأول سابق، لم يجز له الوضع إلا أن يكون لا ضرر ولا يمكنه التسقيف إلا به، قاله شيخنا.

قال في "الإنصاف": إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة، وإنما هو تابع لغيره، فهو أنواع:

أحدها: ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردا، كتزويق الدار ونحوه.

قال في "الرعاية": وكذا ثوب طرازه ذهب، فلا يمنع البيع بجنسه بالاتفاق.

الثاني: ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمال الربا، كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه، فله حكم يأتي.

الثالث: ما لا يقصد وهو تابع لغيره، وهو ضربان:

الضرب الأول: أن يمكن إفراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب برطب، ففيه طريقان:

أحدهما: المنع، وهي طريقة القاضي في "المجرد".

والثاني: الجواز، وهي طريقة أبي بكر، والخرقي.

الضرب الثاني: أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع كبيعه شاة لبون بلبن، أو ذات صوف بصوف، وبيع التمر بالوى، وهو قول المصنف في بيع النوى بتمر فيه نوى، روايتان: إحداهما: يجوز وهو المذهب. انتهى.

وبيع الأثل بأصوله للإبقاء في الأرض، صحيح، من جواب شيخنا.

قال ابن عطوة: للغني شرب الماء من السبيل، ويجوز سؤاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>