للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رهنه، فقلت: إن ثبت إقراره، قبل على نفسه، فإذا انفك الرهن، أخذ بذلك الإقرار. وإذا اعترف الانسان بشئ في يد غيره أنه ليس لمن هو بيده وإنما هو لفلان، لم يقبل على من هو بيده، وإن انتقل إلى المقر، ارتبط به حكم إقراره، ونزع من يده حيث صدقه المقر له، هذا ما ظهر لنا من كلامهم. انتهى.

دفع ديناراً لزيد وفاء عماله عليه إن كان، وإلا فهو وفاء عن خالد مما له عليه. الظاهر عدم صحة ذلك، قاله شيخنا.

ذكر لورثة ميت أن مورثه أعطاه سيفا ليرهنه بدينار، وفعلت.

ثم أنكر وقال: لم يعطني شيئا، ولم أرهن فقامت بينة بإقراره الأول فأراد أن يدعيه أخيرا، فالظاهر لا يقبل، لإنكاره سبب الحق، قاله شيخنا.

إذا قال القصار: إنه متبرع بعمله بعد تلف الثوب لنفي الضمان عنه، هل ينفيه، أم لا؟

الظاهر: إن كان معد لأخذ الأجرة، لم يقبل، لمخالفة ظاهر الحال.

والأصل في قابض مال غيره الضمان، وإن لم يكن معدا، قبل. وفي "الاختيارات" ما يشعر بقبول قوله، لكن لم يفصل بين من هو معد لذلك أم لا، قاله شيخنا.

ومن جواب لعبد الوهاب بن عبد الله: ليس للوكيل أن يعقد مع فقير، ولا كل من يتعذر الاستيفاء منه لغلبته إلا بإذن الموكل. فإن باع على من لم يعلم قدرته على الوفاء، ضمن الوكيل، لتفريطه، ولا يقبل قول الوكيل: إنه لم يعلم حال المشتري، لأنه لا يصح البيع إلا على من يعلم قدرته على الوفاء. انتهى.

مسألة: فإن لم يجد واتجر الوصي فيها لنفسه، أو الذي يستودعها القاضي إياه، فلا بأس بذلك إذا كان له ملاءة ووفاء، والتنزه عنه أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>