للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا كان بيد شخص مال غصب لا يعرف ربه، فأعطى منه فقيرا، أبيح له، لأن الغصب المجهول ربه، للفقراء صرح به الشيخ، وابن القيم، والقاضي وغيرهم، قاله شيخنا.

إذا فتح سيل آخر وأذهبه عن عقاره، ضمنه بقيمته، فيقال: كم يساوي؟ والقول قول الغارم إن لم تقم بينة، قاله شيخنا.

قوله: ودق يهز الحيطان إلى آخره.

ما لم يخالف ذلك قرينة أو عادة، كمن استأجر دارا وهو صائغ، أو صانع، أو كداد وله دواب، أو تاجر وله طعام، لأن هذا معلوم بالضرورة أنه يجعله فيها، قاله شيخنا.

قال في "جمع الجوامع": السابع: إذا استأجر الحانوت ليسكنه، لم يجز أن يصنع فيه الحدادة، ولا يجوز إلا أن يستأجره لذلك، أو يكون معدا لذلك في سوقه، فإنه يعلم بالضرورة أن الحداد إذا استأجره لا يستأجره إلا بذلك، بخلاف ما إذا استأجر الحداد دكانا في سوق البزازين ولم يذكر الحدادة، فإن العادة جارية بأن لا يستأجر الحداد دكانا في هذا السوق.

ثم قال: التاسع: إذا اكتري للركوب أو الحمل عليه، لم يملك الآخر. ثم قال: ومن فعل ما ليس له فعله، كان ضامنا وعليه الأجرة. انتهى.

قوله: لم يستعلمه يصلح للنساء. أي يتخذه على صفة تصلح بأن تتحلى به النساء، هكذا وجدت بخط زامل بن سلطان على هامش "المنتهى".

ومن جواب لشيخنا: إذا كان الدينار ناقصا نحو ربعه، فأوفاه به عن ثلاثة أرباع، ثم بقي له ربع فعاوضه عنه، فالأظهر جوازه.

وله أيضا: وقد سئلت عن راهن أقر قبل فكه الرهن أنه وقفه قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>