للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن تحقق النوى أنه ملكه. وإن لم يتحقق أنه ملكه، أو أعرض عنه وهو ممن يصح إعراضه، فهو ملك لصاحب الأرض وإن نما بعمل المستأجر، هذا جوابه.

قال في "المغني" في الرهن: وإن رهن أرضا فنبت فيها شجر، فهو رهن، لأنه من نماء الأرض، سواء نبت بفعل الراهن أو بغيره، وكذا مثله في "الشرح" وما نقله الشيخ منصور عن "الكافي" إلا أن عبارتهما: سواء نبت نفسه أو بفعل الراهن، لأنه من نمائها. انتهى.

فتعليلهم أن النابت من نماء الأرض، ربما يلخص منه شئ. وعبارة "المستوعب": ولو أعاره أرضا بيضاء ليجعل فيها شوكا أو دوابا، فتناثر فيها حب أو نوى للمستعير، ويجبر على قلعه. هذا معنى كلامه، فيؤخذ منه عدم وقفيته إذا نبت بعد الوقف أو الإجارة في الأرض الوقف، وأنه للمستأجر إذا نبت ونما بعمله. انتهى.

وإن دفع غاصب إلى غير مكلف مغصوبا فأتلفه، ضمنه، لأن الدافع له غير ربه، ويرجع على غاصب، وعليه قرار الضمان، وسواء كان الدافع له وليه أو أجنبياً، قاله شيخنا.

قوله: وإن دفعها إلى الحاكم برئ من ضمانها.

ظاهره: ويتصدق بها الحاكم ولا ضمان عليه لو عرف ربه فيما يأتي، لقولهم في الوصي: وإن لم يعلم لمن الوصية، فتصدق بها الوصي أو الحاكم، ثم أتى ربها لم يضمنها، فكذا هنا. وإن اشترى به عقارا وجعل نماءه للمساكين، صح، فإذا أتى ربه، لم يبطل المعاوضة، فيكون له العقار، وفيها ثقل.

إن قيل: إنه يقف بنفس الشراء. وإن كان الحاكم وقفه بعد الشراء على المساكين، لم ينقض الوقف، كما لو تصدق به، قاله شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>