رد المغصوب إلى مالكه ورد الثمن إلى المشتري وجب تعيين جعل الربح للغاصب أو المغصوب منه، فجعله للمالك أولى، لأنه في مقابلة ماله الذي فاته لمنعه، ولم يجعل للغاصب شئ منعا للغصب.
وقال ابن قندس في "حاشيته": المراد حيث تعذر رد المغصوب إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، وكذا إذا جهل المشتري فلم يقدر على أخذ المبيع منه ورد الثمن إليه لكونه لا يعرف مكانه، أو سافر المشتري وتعذر الوصول إليه، أو لم يعترف المشتري بأنه للمغصوب منه، ولم يقم به بينة، فجعل الربح للمالك أولى من جعله للغاصب، سواء قلنا بصحة الشراء أو لا، وسواء اشترى بعين المال أو في الذمة، وسواء نقدها من مال الغصب أو لا. بل المراد: إذا جعل للغاصب أو المغصوب منه، فجعله للمالك أولى، وتمامه فيه.
القبيلة الممتنعة من البدو: إذا كان على إنسان منهم حق ولم يمكنه الوصول إليه، فحبس مال آخر ليخلصه منه، فالظاهر جوازه للحديث، وقد نقل عن البلباني مثله، وأقل ما فيه أبي العباس.
وأما وسق أهل البلدان، فلا أرى جوازه، وفيه ثقل عنده، قاله شيخنا.
ومن جواب لشيخنا: اعلم أن الغراس النابت في الأرض المأجورة أو الموقوفة لم أظفر فيه بنص، وتعبنا من زمن وجاءنا فيه جواب للبلباني أظنه غير محرر، وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله المفتي الشافعي بالأحساء، فيمن استأجر أرضا مدة طويلة فنبت فيها غراس - الظاهر سقوطه في مدة الإجارة - ونما بعمل مستأجر، ما حكمه؟
فأجاب بحروفه: إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة، ووقع منه نوى في الأرض المذكورة ولم يعرض عنه، كان النابت ملكا للمستأجر