أو مات عن واجب، كزكاة وحج وغيرهما؛ فالورثة في تنفيذه كوصية (١)، نص عليه. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": وقد أطلق كراهة السؤال.
وعندي أن السؤال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سؤال صداقة، وجوار، وأخوة.
وسؤال من هو أدنى لمن هو أعلى، بترفق، وتذلل.
وسؤال عبودية، وانكسار.
فالأول: نحو أن يطلب الأخ من أخيه حاجة، والجار من جاره، أو الصديق من صديقه، أو الجارة من جارتها، الملح، والخمير ونحو ذلك؛ فهذا يباح لأنه لا يوجد فيه الانكسار ولا الخضوع، بل تكون نفسه مساوية لنفس المعطي، وتمامه فيه.
أفتى القاضي بجواز أخذ الفقير الصدقة ممن ماله حرام، كقطاع الطريق. انتهى. وجزم به ابن عطوة؛ لكون مآله للفقراء إذا جهل ربه، قاله شيخنا.
ومن جواب للشيخ محمد: إذا تنازع اثنان إرث ميت، كل يدعي أنه الأقرب له، فمن أقام بينة بذلك، وعرف اتصاله إلى الميت بتعدد الآباء، أو إقرار الميت قبل موته أنه الأقرب؛ فإرثه له. انتهى.
إذا مات وبعض ورثته حمل، فانفصل الحمل ميتاً بعد ما أنفق على أمه في مدة الحمل، هل يكون هدراً ويرجع به عليها الوارث لما ظهر عدم إرث الحمل، لأن ملكه مراعى باستهلاله ولم يوجد.
الظاهر: لهم الرجوع كامرأة المفقود إذا أنفق عليها من ماله ثم تبين موته سابقاً، بخلاف ما لو أنفق على الأم من تلزمه نفقة الحمل ومات قبل استهلاكه؛ فلا رجوع عليها، قاله شيخنا.