للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول فيها بذلك، مع أن كلام أحمد أطلق (١). انتهى. والظاهر في الصورة الأخيرة أنها تكون لقطة، قاله شيخنا.

قوله: كبراءة من مجهول.

المذهب ما في المتن (٢) من صحة البراءة من المجهول، سواء كان ديناً أو عيناً، لكن في العين بلفظ الصلح.

وقوله: لا تجوز (٣) البراءة عن عين بحال.

يجوز ذلك على سبيل الصلح، لا على سبيل الإبراء، من تقرير شيخنا.

من "جمع الجوامع": لو وهبت المرأة زوجها صداقها، أو غيره، فهل لها الرجوع في ذلك ... إلى أن قال: وهذا يدل على أن كل هبة حصلت على شرط، أو عوض، أو دفع ضرر، ونحو ذلك فلم يحصل؛ أن لصاحبه الرجوع، سواء كان من زوجة أو غيرها، وهكذا كل إبراء وإقرار بعدم استحقاق أو تصديق يحق له أو عليه، أو حصل من شخصين كل منهما وقع منه في مقابلة إبراء خصمه، أو إقراره أو تصديقه، فلم يحصل لأحدهما أمر خصمه، أو ظهر باطلاً، أو ما أقر به، أو أبرأ منه، أو صدق به مستحقاً للغير، أو باعه قبل ذلك، أو ملكه، أو وفقه؛ لم يبرأ خصمه به، ولنا: ويرجع عليه بقدر ذلك، لاسيما إن كان فعل ذلك حيلة على خصمه.

وهذا عين حكم الشرع، وكل خداع باطل، وقواعد الشرع كلها على ذلك. انتهى.

قال في "المحرر" وغيره: ومن وصى بوصايا ولم يجعل له وصياً،


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض (مطلق).
(٢) وفي نسخة مكتبة الرياض: (ما في المنتهى).
(٣) وفي نسخة مكتبة الرياض: (لا تصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>