بعض الذي سلم الوكيل بدعواه؛ فإنها تضمن ما زاد على ما أقر به، لإنكارها سبب الحق، أي الدفع. ولو أقامت بعد الإنكار بينة؛ لم تقبل، ولم يضمن الوكيل للورثة ولا لها شيئاً. وأما دعواها الاستدانة؛ فلا يقبل على عين مال حاضر، إلا إن تعذر الأخذ منه، أو كان سلعة كاسدة يرجى نفاقها (١)، فيقبل. والحلي الذي على البنت إذا ادعته الأم؛ لم يقبل إلا ببينة أنه للأم، وأنه على البنت عارية، ولو لم تذهب به إلى بيت زوج. فلو أقامت الأم بينة أنها التي اشترته؛ لم تقبل حتى تقول: وهو على البنت عارية، قاله وكتبه سليمان بن علي، ومن خطه نقلت.
فقوله: إذا كان مما يعجز الأم الخ.
هذا على ظاهر كلام «المنتهى» و «الإقناع» وصرح في الحواشي بجواز توكيل الوصي ولو لم يعجز، والعمل عليه، قاله شيخنا.
وقوله: لم يقبل إلا ببينة أنه للأم، وأنه على البنت عارية إلى آخره. إذا شهدت البينة أنه للأم؛ فهي الشهادة بالملك المطلق، وهي صحيحة ولا تحتاج إلى بيان سبب. لكن مشى على هذا الشيخ سليمان بن علي، والشيخ محمد، وشيخنا في بعض أجوبته، وخالف في بعض لما يظهر لهم من قرائن الأحوال.
ومن «جمع الجوامع» القاعدة الثانية والثلاثون: قال اسحق بن إبراهيم: سئل أحمد عن الرجل يجاء إلى منزله بشيء وهو لا يعلم به؟
قال عرفة: وهذه المسألة: إن كان مراده جاءت به الريح، أو الماء، أو دابة؛ فظاهر، ولعله المراد. وأما إن دق بابه وأعطاه أهله؛ فالذي يظهر أنها هدية مجهول ربها، والأظهر إباحتها، إلا أن يغلب على الظن أن صاحبها أو القاصد بها أخطأ بها من هي له، كما يقع كثيراً؛ فهذه لا ينفذ