للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابتداء. قال في «الإنصاف» عن هذا: هو المذهب. انتهى. مثل ذلك إذا وهب الرجل لزوجته بيتاً هما فيه ساكنان؛ فلا يحتاج لقبض، قاله شيخنا.

إذا أوصى بقدر معلوم يحج به عنه، ولم يعلم هل قال: حجة أو أكثر، والقرينة تدل على أنها واحدة، لأنه قدرها ثم رخصت الأشياء؛ فالظاهر تكون واحدة، فيجاعل بها الوصي أصلح من يجد علماً وورعاً. فإن جاعل غيره مع وجود ذلك؛ صح وحرم على الولي لتركه الأصلح قاله شيخنا.

من القواعد الفقهية، ومنها: لو تصرف الوالد في مال ولده الذي يباح له تملكه قبل التملك؛ لم ينفذ، ولم يكن تملكاً على المعروف من المذهب. انتهى.

ما قولكم: في رجل مات وخلف بنتا ووكل عليها أمها، ووكلت الأم على إرث البنت من يجمعه، فلما جمعه دفعه للأم، وماتت البنت ولها سبع سنين، فطلبت أختها نصف تركتها (١)، فأنكرت الأم وقالت: لم يدفع لي الوكيل إلا بعضاً، وأنفقته على البنت قبل موتها، فهل يقبل قولها، أم لا؟ وهل يقبل قول الوكيل على الأم، أم لا؟ وهل إن كان بيد الوكيل دراهم إلى الآن للبنت، فادعت الأم إنفاق المال كله، إن ثبت أو بعضه قبل موتها، هل يقبل، أم لا؟ وهل يقبل قولها في إنفاق ما في يد الوكيل بقولها: إني مدينة عليها فيه، أم لا؟ وهل إذا كان على البنت حلي فادَّعت الأم أنه لها، هل عليها بينة، وإلا فيمين ورثة البنت؟

الجواب: الوكالة صحيحة إذا كان مما يعجز الأم، وقوله عليها مقبول إذا كان بغير جعل، وليس قبول قوله شهادة معتبرة للورثة؛ لكونه ينفي عن نفسه الضمان، والمرأة يقبل قولها في إنفاقها بالمعروف. فإن أنكرت


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (نصف ما بيدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>