للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوع (١) ونحوه، قاله شيخنا.

التمر الذي يؤكل في المساجد في رمضان، من أخذ منه شيئاً؛ ملكه فإذا دخل فاه؛ تعين ملكه، فهو مالك لنواه، فإذا رمى به؛ فهو منبوذ لمن أخذه، ولها نظائر، قاله ابن عطوة، ووافقه شيخنا وغيره على ذلك.

والأعطان التي في الشوارع، من أخذها؛ ملكها إذا لم يضر بالطريق بنحو حفر، بخلاف المناحي المشتركة؛ فطريقها الصلح فيه بينهم، من جواب شيخنا، ومن خطه نقلت.

قوله: ووصية إذا كان يعقلها.

بأن يعلم أنها تفوت على ورثته؛ فلابد من شهادة البينة بذلك، قاله شيخنا.

من «جمع الجوامع» الثالث عشر: الزبل والأرواث ونحوها؛ يجوز أخذها من الطرقات والأماكن التي لا تعد لملكها، ولا يجوز أخذها من الأماكن المعدة لملكها، ككوم المزارع، ومزابل الحمامات، ونحو ذلك. انتهى.

ومن «التحفة»، بعد كلام سبق: وظهر بما بحثه البلقيني في عيون من الظهران (٢): أن ما لا يحتفل به ملاكه ولا يمنعونه من أحد - واطردت عادتهم بذلك- حل الشرب منه وإن كان للمحجور فيه شركة.

وفي «شرح المنتهى»: ولا يحتاج لزمن يتأتى فيه قبضه؛ فإن أحمد قال في رواية ابن منصور: إذا وهب لامرأته شيئاً ولم تقبضه؛ فليس بينه وبينها خيار وهي معه في البيت. قال في «المغني»: فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبض؛ ولا مضي مدة يتأتى فيها القبض؛ لكونه معها في البيت، فيدها على ما فيه. انتهى. ولأن القبض مستدام؛ فأغنى عن


(١) القوع: المسطح يلقى فيه البر أو التمر، جمعه أقواع.
(٢) وفي هامش نسخة ابن مانع: المسمى: وادي فاطمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>