فراش (أي) لزم الفراش؛ فهي مخوفة أشبه الحمى المطبقة، وإلا فلا وإن لم يصر صاحبها صاحب فراش؛ فليست مخوفة، وعطيته حينئذ من رأس المال. قاله القاضي: إذا كان يذهب ويجئ؛ فعطاياه من جميع المال، هذا تحقيق المذهب؛ لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه، وتمامه فيه.
إذا أوصى بثلث ماله يشري به عقار يوقف على جهة كذا، أو يصرف الوصي غلته إلى كذا؛ جاز للوصي الشراء من الورثة بقدر الثلث ولو من عقار الميت. فإن لم يكن وصي؛ لم يجز الشراء من أنفسهم، فيشرون بقدر الثلث. وإذا كان للميت حق بشاهد واحد، وحلف معه الورثة؛ صح، وثبت الحق واستحقوا المال، واستحقت الوصية ثلثه. فلو أبي الوارث الحلف؛ لم يجز للوصي ولا الموصى له الحلف، لأنه لا يكون للوصية منه شيء إلا بعد كونه للميت، ولا يثبت كونه للميت إلا بعد حلفه، أو ورثته مع الشاهد؛ لأن الوارث يقوم مقام مورثه. فإن نكل بعض الورثة وحلف بعض، فمن حلف استحق، ومن لا فلا، هكذا قرر لنا الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله، ووافق على ذلك شيخنا.
إذا كان بنت لها سبع سنين، وعليها حلي ادعت أمها أنها اشترته وألبستها إياه، وأنه لها، وأنكر ورثة الميت.
الجواب: إذا كان الحلي على البنت ولو لم تذهب به إلى بيت زوجها، وأدعته الأم؛ لم يقبل إلا ببينة أنه للأم، وأنه على البنت عارية. ولو أقامت الأم بينة أنها التي اشترته؛ لم يقبل حتى تقول: وهو عارية على البنت. هذا جواب الشيخ سليمان بن علي، وقال الشيخ محمد: هذا صحيح، ونقلته من خط شيخنا، وذكر أنه نقله من خط البجادي مع موافقة شيخنا لذلك.
والسماد الذي يكون في الأسواق والمقاصب لا يملك، وهو كمنبوذ رغبة؛ يكون لآخذه، بخلاف ما كان في مكان مملوك معد لذلك، مثل