للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقبض ولا تلزم قبله.

وهذا إحدى الروايتين، وهو المذهب مطلقا، وعنه: تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة. قال الشارح: وعلى قياس ذلك فيها المعدود والمذروع. قال في «الفروع»: اختاره الأكثر. قال في «الفائق» والحارثي: اختاره القاضي وأصحابه. قال ابن عقيل: هذا المذهب. قال الزركشي: لا يفتقر (١) المعين إلى القبض عند القاضي وعامة الأصحاب، وقدمه في «المغني» وابن رزين في «شرحه» وأطلقهما في «الكافي» و «الشرح» و «التلخيص» و «الهداية» و «المستوعب». انتهى ملخصا.

امرأة ماتت وتولى زوجها على مالها وله منها أولاد، فمرض الأب، فقال الأب لأحدهم مع رشده: أبرئني من إرثك من أمك؛ فقال: أنت في حل. فقال: أبرئني؛ فقال: لا.

الظاهر صحة الإبراء لأنها صريح لفظه، وجواب الصريح صريح، ويحتمل: لا؛ لجهله أن الحل كالإبراء، كمن أقر بمضمون محض، فادعى الجهل به ومثله يجهله، قاله شيخنا.

هل يصح تعليق الإجازة على شرط، أم لا؟

فيها ثقل، لكن إن جاز على شرط فلم يوجد؛ فالظاهر عدم صحة الإجازة، لإجازته على شرط ولم يحصل. ومن أوصى بزكاة مقدرة وشهد بها اثنان، أوصى لأحدهما بدينار منها؛ فالظاهر صحتها ما عدا الدينار، بخلاف ما لو كان جزءاً مشاعاً. لكن إذا علم عدم زكاته بإقراره أو ببينة؛ أخرجت بلا وصية، قاله شيخنا.

قال في «المبدع»: فأما الأمراض الممتدة كالسل، والجذام في ابتدائه، أو الفالج في دوامه، وحمى الربع، فإن صار صاحبها صاحب


(١) وفي نسخة مكتب الرياض: (يفتقر)

<<  <  ج: ص:  >  >>