للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الوصية لوارث، فيكون القول بجوازه ذريعة إلى صحتها. ألا ترى أنه توصل به إلى الإجازة يستحق المجيز من الوقف، والإجازة توصل بها إلى صحية الوصية بالعين؛ فصار الشرط موصلا إلى الموصل إلى العين فثبت المطلوب. ونقول: كل من أراد تخصيص بعض ورثته بشيء من ماله؛ يمكنه التوصل إلى ذلك بمثل هذا الشرط بناء على تسليم صحته، كأن يوصي لزيد من ماله بشيء وهو أجنبي، بشرط أن يعطي وارثه فلاناً كذا وكذا، ويذكر قدراً هو قيمة ذلك الشيء، أو أقل. فلو صححتم هذا الشرط؛ لأجزتم نظيره في هذه المسألة، وقلتم كما يقوله أئمتنا الشافعية بالحيلة. ومن منع الحيل، وسد باب الذرائع؛ لا يناسب مذهبه القول بمثل هذا، ولا ما يؤدي إليه، قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر الشافعي سنة اثنتين بعد مائة وألف، ونقلته من خطه ملخصا، والسائل سيف بن محمد بن عزاز.

من «جمع الجوامع»: إذا كان الصبي مميزا؛ فحكمة حكم الطفل في أن والده يقوم مقامه، إلا أنه إذا قبل لنفسه وقبض لها، صح. لأنه من أهل التصرف؛ فإنه يصح بيعه وشراؤه بإذن الولي، ولا يحتاج إلى إذن الولي هاهنا. انتهي.

قوله في «المنتهي»: تصح بعقد وتملك به. فظاهر كلام «الإقناع»: لا تملك إلا بالقبض، وهو ظاهر كلام الحارثي الذي ذكره في «شرحه»، وهو أقرب إلى الفهم، قاله شيخنا.

قال في «الإنصاف»: تملك الهبة بالعقد، قاله المصنف ومن تابعه. وقيل: يتوقف الملك على القبض، وقدمه في «الرعايتين»، وجزم به في «المحرر». قال في «شرح الهداية»: مذهبنا أن الملك في الموهوب. لا يثبت بدون القبض، وكذا صرح ابن عقيل أن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها، وكلام الخرقي يدل عليه. قوله: وتلزم

<<  <  ج: ص:  >  >>