للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: كما أنه ليس بمحرم ولا مكروه؛ يقال عليه: ولا واجب كما أسلفناه غير مرة بناءً على عدم صحته.

وقولك: بل مستحب.

فيه ما فيه؛ لأنك إن أردت أنه مع اشتراطه مستحب؛ فليس هذا سبيل الشرط، بل الشرط مالا يد منه. ومدعاك توقف الاستحقاق عليه؛ فينا في كونه مستحبا.

وقولك في الشق الثاني: لأنه ذريعة إلى أن يوصي ببعض ثلثه لبعض ورثته.

هذا التعليل مسلم عند قال بد الذرائع كمذهب السائل؟

نعم! تقدم جواز وقف ثلثه على بعض ورثته، ولعلهم فرقوا بين الوقف ومجرد الوصية بناء على صحة النقل بأن هذه المسألة مصرح بها في كلامهم.

وقول هذا المعلل: والوصية محرمة إلا بالإجازة.

لعله أراد بذلك الأخذ بها لا إيقاعها؛ لأنا حيث قلنا: بأنها موقوفة على الإجازة؛ لا وجه لتحريمها على الموصي، لتمكن بقية الورثة من إبطالها. وحاصل هذا الكلام محاولة الفرق بين الذريعة بلا واسطة والذريعة بواسطة، وخلاصة القول في ذلك: لا فرق.

وقول القائل: لا محذور في ذلك شرعاً.

يقال: لا محذور فيه من حيث كونه إجازة مجردة، بل من حيث كون القول به يجر إلى أن يكون ذريعة للوصية للوارث، ولا شك في ذلك؛ فنشأ المحذور من هاهنا، لأن ما كان ذريعة لشيء؛ كان ذريعة (لما كان ذلك الشيء ذريعة له لا محالة، ووجه تقرير كون صحة هذا الشرط يكون ذريعة) إلى الوصية لوارث؛ قلنا: هذا الشرط الذي هو ربط الاستحقاق من الوقف على الإجازة للوصية بالعين؛ يتوصل به

<<  <  ج: ص:  >  >>