للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو كان صحيحاً، غير أنه في الأول إرث، وفي الثاني وقف، وهذا بمجرده لا يقتضي أن يكون علة فارقة بينهما. على أن صورة الوقف متى حققنا النظر فيها من غير نظر إلى الوصية بالعين؛ وجدناه إنما يستحقه كل وارث من الوقف المذكور بطريق الوصية له معنى، والوصية للوارث شرط صحتها إجازة البقية، ولم تشترط الإجازة في هذه الحالة؛ فلم لا تقول عدم اشتراط إجازة الوصية للاستحقاق من باب أولى، لأن الشرط الشرعي أقوى من العرفي، أعني الجعلي؟ فلعل الظاهر من مذهب السائل فساد هذا الشرط من أصله؛ فلا يتوقف الاستحقاق عليه، كما هو المتبادر بعد ملاحظة المتأمل للمدارك والنقول. فقول السائل. عمل بشرط الواقف لأن نص الواقف؛ كنص الشارع إلى آخره. هذا محله في الشرط الصحيح. وقوله: بعد ذلك؛ لأنه يجب العمل بشرطه، ما لم يكن محرماً أو مكروهاً.

لعل العبارة السليمة ما لم يكن فاسداً، وإلا فما كل ما يس بمحرم ولا مكروه من شرط الواقف يجب العمل به كما لا يخفى؛ فقد يكون فساد الشرط لأمر آخر.

وقوله: هذا الشرط ليس بمحرم ولا مكروه.

يقال عليه: ولا بواجب حيث قلنا بفساده. ثم نقول: هذا الشرط ما مرادك به في كلامك حتى تنفي عنه الحرمة والكراهة؟

إذا أردت به الاشتراط الذي هو نفس وضعه التعليقي الراجع إلى نفي الحرمة والكراهة عنه، إلا أنه لا يحصل مدعاك إذ هو متوقف على إثبات صحته بدليلها النقلي؛ فاتوا به. وإن أردت بكون الشرط ليس بمحرم ولا مكروه وأن العمل به ليس كذلك؛ فهذه الإرادة جائزة على طريق مجاز الحذف، فيبقى قولك: هذا الشرط ليس بمحرم ولا مكروه على معنى العمل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>