ومنه: وقد ذكر شيخنا أبو الحسن عند كلامه في "الفروع" قال:
ذكر المصنف مسألتين: مسألة إذا صادره السلطان، ومسألة ما إذا أخذها منه قهرا. فما قاله أبو الخطاب في الثانية، قطع به في "التلخيص" و "الفائق". قال في "الرعاية الكبرى": وإن أخذها منه قهرا، أو دفعها إليه مكرها، لم يضمن، وإن سألة عنها، ورى عنها. وإن صادقه النطق عنها، جحدها وتأول واستثنى بقلبه، وكذا إن أحلفه عليها، وقيل: له جحدها وكتمها، وقال الحارثي: وإذا قيل: التوعد ليس إكراها، فتوعده السلطان حتى سلمها، فجواب أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني: وجوب السلطان، ولا إثم. ثم قال: فعلى المذهب:
إن لم يحلف حتى أخذت منه، وجب الضمان للتفريط، وإن حلف ولم يتأول، أثم. وعند ابن عقيل، لا يسقط ضمانه، لخوفه من وقوع طلاق، بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه.
وفي "فتاوى ابن الزاغوني": وإن أبي اليمين في الطلاق أو غيره، فصار ذريعة على أخذها، فكإقراره طائعا، وهو تفريط عند السلطان جائز. انتهى.
وفي "شرح المنتهى" لمؤلفه: قال في "الإنصاف: وإن أكره على اليمين بالطلاق، فأجاب أبو الخطاب بأنها لا تنعقد، كما لو أكره على إيقاع الطلاق. قال الحارثي: وفيه بحث، وحاصله: إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صورة الإكراه، فهو إكراه لا يقع، وإلا وقع على المذهب. انتهى.
قال البلباني: هذا من كلام الحارثي: والمذهب خلافه كما تقدم في متن "المنتهى".
قال في "الإنصاف": قوله: وإن أدركها ربها والزرع قائم، خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه، هذا الصحيح من