منهم من عبر بنفقته، ومنهم بقيمته، ثم قال: وهي مثل البذر.
فإذا كان البذر ليس معلوما لاختلاطه بشعير أو مجهول قدره، هل يصح التملك والحالة هذه، فإن أمكن معرفته، وإلا ضمن قيمته كاللواحق وهو الظاهر، وهو يفهم مم تقدم، أم لا يجوز التملك إلا إذا كان مثليا فيؤدي إلى أن لا يتملك زرع؟
وفي المسألة ثقل، والأول أقرب، قاله شيخنا.
وقال: قول القائل: أعطه ما قبل التملك، والباقي لا، فهذا لا يمكن، بل يعطيه نفقة الكل، وإلا عملنا بقول الشيخ في الخيار، مع أنه خلاف المذهب من أنه لا ينفذ تملكه إلا مع إحضار القيمة، ونحكم عليه به.
فإن أحضرها حينئذ فله ذلك، وابتدأ تملكه من وقت إحضاره، وإلا قيل: لك أجرة.
وإذا اختلفا في قدر النفقة، فقول الغارم - وهو المتملك - إن كان