من مال لم يأذن مالكه في التجارة به، قيل: للمالك، وقيل: للعامل، وقيل: يتصدقان به، وقيل: بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة. قال: وهو أصحهما، إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه، فتبين أنه مال غيره، مع الربح فيه له أجرة المثل، وعنه: يتصدق به. وذكر الشيخ أيضا في موضع آخر: أنه إن كان عالما بأنه مال الغير، فهنا يتوجه قول من قال: لا يعطيه شيئا. إذا تاب، أبيح له بالقيمة، فإن لم يتب، ففي حله نظر. وكذلك يتوجه فيما إذا غصب شيئا، كغرس وكسب به مالا، يجعل الكسب بين المالك وغاصب الدابة على قدر نفعهما، بأن تقوم منفعة الراكب، ومنفعة الفرس، ثم يقسم الصيد بينهما، وأما إذا كسب، فالواجب أن يعطي المالك أكثر الأمرين، من كسبه أو قيمة نفعة. انتهى.
قوله: وله، أي الشريك في شركة العنان، رد بعيب ولو رضي شريكه الخ.
الظاهر: يرد الجميع لا نصيبه فقط، لتفريق الصفقة على بائع، قاله شيخنا.
قوله: أو كان، أي الدافع، ممن لا يقبل قوله في الرد، أو مختلف فيه، كالغاصب، والمستعير، والمرتهن إلى آخره.
هذا من اللف والنشر، وإلا فالغاصب لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، قاله شيخنا.
قوله: ويرد العيب للحظ الخ. الظاهر: لا يجوز له بلاحظ، قاله شيخنا.
من "شرح المنتهى" لمؤلفه: وأن يبيع نساء ويشتري معيبا، بخلاف وكيل فيهما، لأن المقصود من الشركة الربح، بخلاف الوكالة. وأن يشتري نساء بنقد عنده مثله، أو نقد من غير جنسه، أو بمثلي عنده