للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في المضاربة: وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه، صح، وإن اشترى الجميع، لم يصح في نصيبه، وصح في نصيب شريكه إلى آخره.

الظاهر أن هذا في شركة غير المضاربة، لأن المالك في المضاربة لا يصح شراؤه منها شيئا، لكن إن اقتسم المالك والعامل فيها عروضاً بالتقويم، صح، قاله شيخنا.

قوله: ولا يشارك به، ولا يخالط به ماله ولا مال غيره، ولا يضارب به إلى آخره.

فالشركة: أن يدفع من مال الشركة إلى إنسان مالاً له مع ماله على صفة شركته هو وصاحبه بأن يكونا شركاء، أو يشتري دارا أو عقارا فيشركه فيه بلا مصلحة، لأن في الشركة ضررا غالبا، قاله شيخنا.

قوله: لكن لو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر، كان له مشاركته فيه إلى آخره.

يعني إذا كان له دين مع شريك له على آخر، فأخر نصيبه منه وقبض شريكه نصيبه، فله الأخذ من شريكه نصيبه مما قبض، لعدم لزوم هذا التأجيل، لقولهم في السلم: وما قبضه من دين، مشترك ...

إلى قوله: ولو بعد تأجيل الطالب لحقه، أو يكون المعنى: كما لو كان لهما على زيد مائتان وثمانون مثلا، فأخر أحدهما مائة، وقبض شريكه الذي لم يؤخر نصيبه مائة وأربعين، فيكون لصاحبه نصف الأربعي، والأول أولى إن كان إعرابها بفتح الخاء المعجمة، وإن كان بكسرها، احتمل الثاني، قاله شيخنا.

قوله: وإن تعدى شريك، ضمن، والربح لرب المال. ظاهره: والتصرف صحيح لصدوره، عن إذن، كالوكالة، قاله شيخنا.

ومن "الانصاف": الثانية: قال الشيخ تقي الدين: الربح الحاصل

<<  <  ج: ص:  >  >>