للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وإن وكل زيدا وهو لا يعرفه إلى آخره.

الظاهر: إن عرفه ولو بعد الوكالة، صح له التصرف، قاله شيخنا.

ومن خط الحجاوي على "إقناعه" على قوله في المتن: فإن أذن له، أي السيد للعبد، في الضمان ليكون القضاء من المال الذي بيده، صح.

قال: وفائدته لو هلك المال الذي بيد العبد، لم يلزم العبد ولا السيد شيء. انتهى.

والظاهر مثله من قال: ضمنت ما على زيد وهو كذا على أن الوفاء من زرعي الفلاني، ثم هلك الزرع بآفة سماوية، لم يلزم الضامن شئ، قاله شيخنا.

وجدت بخط زامل بن سلطان على هامش "المنتهى" تلميذ الشيخين ابن النجار صاحب "المنتهى"، والحجاوي صاحب "الاقناع": المسائل التي يشترط فيها تسمية الموكل: النكاح، والهبة، والحوالة، والضمان، والكفالة، والقراض، بخلاف البيع. انتهى.

وبخطه أيضا على قوله: سوى أعمى ونحوه، قال: مثل الجاهل بالمبيع، ومن لا يذوق الطعام. انتهى.

قوله: وإن وكله في البيع، ملك تسليمه، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم إلى آخره. هل كذلك - إن أذن له في رهن داره ونحوها - يملك الإقباض لأنه من تمامه، أم لا؟

الظاهر لنا أنه يملكه لاستلزامه له، ولأنه العادة والعرف، ولا يسمى في العرف رهنا إلا مقبوض، قاله شيخنا.

ولا يحلف الولي إلا فيما باشر بنفسه، كدعواه أنه باع على زيد كذا من مال موليه. وإن غضبه منه، وأقام به شاهدا واحدا، فيحلف معه، بخلاف دعواه أن الولي قبله باعه عليه، أو أنه غصبه منه، قاله شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>