الظاهر ثبوت المغشوش كالجدد في الذمة، ويسقط بعضها ببعض لقولهم في الإقرار: وإن فسر إقراره بمغشوش، صح، وأما الحوالة بها وعليها، فعدم الصحة أولى، قاله شيخنا.
من قاعدة: على العقود الفاسدة، هل هي منعقدة أم لا؟ على نوعين:
أحدهما: العقود الجائزة، كالشركة، والمضاربة، والوكالة، وقد ذكرنا آنفا أن فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها، فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد، وتمامه فيه.
قال في "الرعاية الكبرى": ومن صالح عن مائتي درهم بخمسين درهما وخمسة دنانير، فهي كمد عجوة. انتهى. هذا إن كان مقرا بها، وإلا صح، قاله شيخنا.
قوله في الوكالة: مطلقة ومنجزة. الظاهر أم معناهما واحد.
قوله: وكل غني، أو أطلق، فوكيل موكل الخ. فلا ينعزل بعزل الوكيل، ويصح للوكيل الشراء منه.
قوله: وكل فلانا الفاسق الخ. فإذا قال: وكل ولو فاسقاً أو خائنا، فله ذلك ولا يضمن إن وكله كذلك.
ولا يصح قبض الأعمى الدراهم ولو بغير معاوضة كهبة، وإن كان رآها قبل عماه، لأن الغش فيها غير معلوم ولا متساو، فلابد من توكيله من يقبض له في مثل قبض الزكاة، قاله شيخنا.
قال في "مغني ذوي الأفهام": وإن أطلق، فإن كان مثله لا يباشره بنفسه، أو لا يعرفه، أو لا يحسنه، فإنه يجوز. انتهى.