شخص أتى ورثة ميت، وقال: مورثكم أعطاني سيفاً لأرهنه له فرهنته بكذا، فلما طلبه منه الوارث أنكر وقال: لم يعطني شيئا، وثبت إقراره الأول ببينة، نزع منه، ولا يستحق شيئا، لإنكاره سبب الحق. فإن علم الوارث صدق المدعي بذلك، لزمه. وإن ادعى عليه العلم، لزمته اليمين كذلك، قاله شيخنا.
قال في "الرعاية الكبرى": ولو قال: دفعتها إلى زيد بأمرك، صدق فيهما مع يمينه، نص عليه. فإن أنكر زيد القبض، حلف للمالك.
قلت: وإن أنكر المالك الدفع المذكور، فإن كان أمره بقضاء دينه، لم يحلف له لعدم قضاء مبريء. وإن كان أمره بإيداعه، وحلف له. انتهى.
قال في "جمع الجوامع": قال شيخنا أبو الحسن في تصحيحه:
تنبيه: لو قال: دفعتها إلى زيد بأمرك، صدق فيهما مع يمينه، نص عليه. فإن أنكر زيد القبض، حلف للمالك. وإن أنكر المالك الدفع المذكور، فإن كان أمره بقضاء دينه، لم يحلف له لعدم قضاء مبريء وإن كان أمره بإيداعه، حلف له. انتهى. وعباراتهم صريحة.
ويقبل قوله: بدفعها إلى فلان، وفعلت. زاد في "الغاية": أمانة.
فأشكلت بالمسألة لإطلاقهم قبول قوله. فما يكون إذا كان الوكيل لا يعلم هل هي عن دين، أو هي أمانة؟
الظاهر قبول قوله بأنه دفعها إلى فلان بإذنك، وأنه لم يعلم أنها وفاء، فإن نكل، ضمن، وإذا حلف كذلك - والحالة هذه - أنه لا يعلم هل هي عن قضاء دين أو أمانة، لم تتجاسر على تغريمه، وفيها ثقل، من تقرير شيخنا.